حواراتمنوعات

” الموظفون الدوليون ” .. السفير د.محمود هريدي يتحدث عنهم في خلاصة موجزة

الموظفون الدوليون يتمتعون بحصانة من الإجراءات الجنائية بحسب وضع الموظف، حيث أن الموظفين الدوليين وزوجاتهم وأولادهم يتمتعون بالحصانة الجنائية المطلقة،

أما بالنسبة للموظفين الذين يعملون تحت إمرة الطائفة الأولى فيتمتعون بحصانة نسبية قاصرة على أعمالهم الرسمية فقط، كما أنها لا تمتد إلى أفراد عائلاتهم

-أن حصانة الموظفين الدوليين تختلف في مداها من منظمة إلى أخرى وذلك لأن الأساس القانوني لهذه الحصانة هو الاتفاقيات المعقودة بين المنظمة والموظف الدولي وكذلك ميثاق المنظمة نفسها ولذلك فهي تمنح حسب ما نصت عليه مواد الاتفاقية.

-أن حصانة الموظفين الدوليين دائمة، فهي تستمر بالنسبة لما صدر عنهم من أقوال أو كتابات بسبب قيامهم بمهامهم الرسمية حتى بعد زوال صفتهم الرسمية.

-أن الموظف الدولي يتمتع بالحصانة في كل دول العالم وليس فقط في دولة المقر، وبهذا تختلف حصانة الموظف الدولي عن حصانة ممثلي الدولة وأيضا عن حصانة الدبلوماسيين، لأن الموظف الدولي يستطيع أن يحتج بحصانته في مواجهة كل الدول بما فيهم دولته، بينما الممثل الدولي أو الممثل الدبلوماسي لا يستطيع الاحتجاج بحصانته في مواجهة دولته.

وهكذا

يتمتع الموظف الدولي بالصفة الدولية وعدم المساس بها، حيث يعتبر تمتع الموظف بالصفة الدولية أول حق رئيسي له، كما أن الموظفون في هذه الحالة يكونون مستقلين عن حكوماتهم ويمارسون أعمالهم بحيادية واستقلال تام عن دولتهم التي ينتمون إليها.

ويحكم العلاقة بين الموظف الدولي والمنظمة الدولية التابع لها وحصاناته عقد العمل المبرم بين المنظمة والموظف الدولي وما جاء ببنود العقد وكذلك التفويض الموثق والمصدق عليه الصادر من المنظمة والمصدق عليه دولياً من الجهات المختصة من دولة المقر وتصديقات الخارجية المحليه ، والمنظمة لها مطلق الحرية في إختيار موظفيها بإصدار المستندات الرسمية المصدق عليها دولياً لصالح الموظف الدولي .IGO

وقد عرفت محكمة العدل الدولية في أحكامها وتفسيراتها وكذلك فقهاء القانون الدولي في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون وكليات الإقتصاد والعلوم السياسية في كتب المنظمات الدوليه والقانون الدولي

الموظف الدولي بأنه هو كل شخص يعمل في خدمة منظمة دولية حكومية IGO بغرض تحقيق أهدافها ومقاصدها تحت اشراف احد اجهزتها المختصه سواء بأجر أو بغير أجر وسواء بدولة المقر أم في أي مكان من دول العالم بشرط أن يكون حاصلا علي عقد العمل المبرم بينه وبين المنظمة أو التفويض الصادر له من المنظمة والمصدق عليه من جميع الجهات المختصة ومصدق عليه من وزارة الخارجية التابع لها الصادر لصالحه التفويض بنسخه رسمية معتمده ( ان يكون القرار صادرا من المنظمة من دولة المقر ومعتمد من حاكم الولاية ومن وزارة العدل والخارجيه والسفارة التابع لها ومعتمد بالتصديق عليه من وزارة الخارجيه التابع لها الصادر لصالحه )

والموظف الدولي لا يكون إلا تابع لمنظمة حكومية دولية فلا موظف دولي لمنظمة إقليمية ولو كانت حكومية ولا موظف دولي لمنظمة دولية غير حكومية

( الموظف الدولي يعمل ويتبع لمنظمة حكومية دولية فقط)

وقد عرف القانون الدولي وقانون الأمم المتحدة وقانون المنظمات الدولية ومحكمة العدل الدولية المنظمة

بأنها كيان دولي تنشئه مجموعة دول ذات سيادة بموجب اتفاقية أو دستور وبعدما يكتمل لها النظام الأساسي تصبح شخص من أشخاص القانون الدولي ويقصد بذلك المنظمات الحكومية الدولية

لأن المنظمات تنقسم الي ثلاثة أقسام

– المنظمة الدولية الحكومية مثل منظمة الأمم المتحدة ومثل المحكمة الجنائية الدولية IGO

– وقد تكون منظمة حكومية اقليمية مثل منظمة جامعة الدول العربية

– وقد تكون منظمة دولية غير حكومية وهذه تنشأ بواسطة أشخاص عديده من دول مختلفه وهذه أطلقت عليها كلمة دولية علي سبيل التجاوز ومن أمثلتها منظمة العفو الدوليه والاتحاد الدولي للمحامين

وجدير بالذكر أنه لا صحة لإطلاق كلمة منظمة علي مؤسسات محليه أو شركات أو جمعيات محلية لأن هذه لا تعدو عن كونها مؤسسات مجتمع مدني وليس منظمات مجتمع مدني

فهي لا يطلق عليها إلا كلمة مؤسسة او جمعيه او شركة ،

هذا ويتمتع الموظف الدولي بحصانات وإمتيازات مطلقه في مواجهة جميع الدول بما في ذلك دولته طبقا للقانون الدولي وقانون المنظمات الدولية وقانون الأمم المتحدة واتفاقيات فيينا لعام ١٩٦١م والمعاهدات الدولية.

وللمزيد من المعلومات حول هذا تابعوا موقعنا علي الويب سايت www.amb-haridy.com

أو مقالتنا عبر تطبيق Google باسم السفير محمود هريدي والموظف الدولي أو بحثنا المقدم في الدراسات العليا قسم العلوم الجنائية بكلية الحقوق جامعة أسيوط عن القانون الجنائي الدولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى