بيزنس مراكز التخاطب| معالجون بدرجة «نصابون»..
كتب / محموددرويش
لا سعادة تعادل سماع الكلمات الأولى التي ينطقها الطفل، وتنتظرها الأسرة بترقبٍ وأمل، فَرِحّة بكل كلمةٍ جديدة تُضاف إلى قاموسه اللغوي، لكن ذاك الأمل قد ينطفئ في عيون آخرين وهم يقفون عاجزين أمام تأخر نطق أطفالهم، ممن يعانون من مشكلاتٍ في السمع وتأخر الكلام أو عيوب النطق، ليطرقوا أبواب مراكز التخاطب الخاصة التي تنتشر في كافة أنحاء الجمهورية، غير مدركين أن جلسات التأهيل التخاطبي التي يخضع لها أبناؤهم تتم على أيدي أشخاص غير مؤهلين، مع انتشار المراكز غير المُرخصة التي يفتحها «نصابون»، دون أن تخضع لأي إشراف طبي.
فتحوّلت مراكز التخاطب الخاصة إلى «بيزنس» يستنزف جيوب الأهالي، ويستغل عدم وجود الوعي الكافي لديهم، وهي الظاهرة التي تزداد حدتها في ظل ضعف الرقابة من جانب وزارة الصحة، وتصل خطورة تشخيص غير المؤهلين لأمراض التخاطب حسبما يُشير خبراء إلى تدهور حالة المرضى، والتأثير على قدرة الأطفال على الكلام، بل والتسبب في كوارث صحية على حالة هؤلاء الأطفال.
على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت تنتشر إعلانات عن دورات تأهيل أخصائيين التخاطب ومساعدة أطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم وقياس الذكاء والنمو والتنمية اللغوية وعلاج الضعف السمعي والتلعثم واضطراب فرط الحركة، كل ذلك بـ500 جنيه فقط، في مراكز غير معتمدة تحمل أسماء وهمية حولت الطب لـ«سبوبة» يدرس في أماكن «بير السلم
وذكرت رئيس قسم التخاطب بمعهد السمع والكلام، أن القضاء على الظاهرة يكون عن طريق إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، مضيفة أنهم تقدموا بشكاوى لنقابة الأطباء وتقدمنا بمشروع قانون لمنع مراكز التخاطب التي تعمل دون وجود طبيب مؤهل بماجستير أمراض تخاطب وتم مناقشته في البرلمان لكن توقف المشروع
وطالبت بإقرار مشروع القانون وضرورة وجود طبيب مشرف على تلك المراكز ويعمل معه كمساعدين من حصلوا على دورات معتمدة.
وأوضحت أن أصحاب مراكز التخاطب غير المؤهلين يستغلون طيبة وبساطة الأهالي ويصعب اكتشافهم، ناصحة أهالي المرضى بالذهاب للمراكز الكبرى الحكومية والكشف على مرضاهم سواء في الإسكندرية أو الزقازيق أو سوهاج وأسوان وكل تلك المستشفيات بها وحدة تخاطب فيها أطباء متخصصون.
بحثت «بوابة مصر الان» في شروط تراخيص مراكز التخاطب بشكل قانوني، وطرق تحايل النصابين على القانون وافتتاح مراكز تخاطب غير مرخصة بها أشخاصا غير مؤهلين؛ وبحسب إدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة فيجب أن يكون الطبيب متخصصاً في طب السمعيات أو الأنف والأذن، وتخضع لقانون المنشآت الطبية الخاصة رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بقانون 153 لسنة 2004، والذي يشترط تسجيل الطبيب صاحب المركز في نقابة الأطباء وأن يكون موقع المركز مخصصا إدارياً وليس سكانياً وشروطاً أخرى تتعلق بالدفاع المدني وتداول النفايات.
أما عقوبة انتحال صفة طبيب أو مزاولة مهنة الطب دون ترخيص، فبحسب القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، تنص المادة 10؛ أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون وفي حالة العودة يحاكم بالعقوبتين معا، وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر آنذاك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين على نفقة المحكوم عليه.
اما المادة 11 فنصت على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر ويحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب وينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.